الشرواني والعبادي
155
حواشي الشرواني
: ( مثل ما قلناه ) أي من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين اه . سم زاد الكردي ووجه الرد عليه أنه لما كان قوله : مخالفا لكثير من أهل اللغة كان مردودا اه . ( قوله المستحق ) إلى قول المتن والمؤلفة في النهاية ( قوله ما وصل الخ ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين اه . ( قوله وحاسب ) إلى قوله وبحث في المغني ( قوله أو السهمان ) عطف على الأموال ( قوله وعريف ) قال في الأسنى والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة اه . وقوله وهو الخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب الاستحقاق اه . سيد عمر ( قوله ومشد ) هو الذي ينظر في مصالح المحل اه . ع ش وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه اه . وهي ظاهرة ( قوله يميز الخ ) راجع لكيال وما عطف عليه ( قوله بذلك ) أي بأمر الزكاة من قبضها أو صرفها ( قوله بل يرزقهما الإمام الخ ) أي إذا لم يتطوعا بالعمل اه . مغني ( قوله متكلما ) عبارة المغني ناظرا اه . . ( قوله وبحث الخ ) عبارة النهاية والأوجه جواز الخ اه . ( قوله أخذه ) أي القاضي اه . سم عبارة ع ش أي من ذكر من القاضي والوالي اه . ( قوله إذا إدان ) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان اه . ( قوله ومن سهم الغازي الخ ) أي إذا كان غازيا وقوله ومن سهم المؤلف الخ أي إذا كان مؤلفا اه . كردي . ( قوله لأن هذا ) أي ضعيف النية اه . كردي ( قوله لا يصح توليته ) محل تأمل اه . سيد عمر ( قوله مطلقا ) أي شمل ولايته أمر الزكاة أم لا قول المتن : ( والمؤلفة ) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغني سم على المنهج اه . ع ش قول المتن : ( ونيته ضعيفة ) ويقبل قوله في ضعف النية بلا يمين اه . مغني ( قوله في أهل الاسلام ) إلى قول المتن : والرقاب في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ومن المؤلفة ( قوله ليتقوى إيمانه ) ما ضابط مرتبة التقوى التي بالوصول إليها يسقط الاعطاء من هذا السهم وقد يقال قوي الاسلام هو الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه اه . سيد عمر ( قوله ليتقوى إيمانه ) أي ويألف المسلمين اه . مغني ( قوله عن التألف ) لعل الأنسب التأليف كما في المغني ( قوله على أنها الخ ) لا يخفى ما فيه فليتأمل اه . سيد عمر ( قوله لقول من قال الخ ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الاسلام ثم لما أعز الله الاسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شئ مما ذكر فتأمله اه . سيد عمر ( قوله إن مؤلفة الكفار ) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم اه . مغني ( قوله قطعا ) للاجماع اه . مغني ( قوله على الأصح ) عبارة المغني على الأظهر اه . ( قوله وبهذا ) أي قوله وعندنا الخ ( قوله وإرادة الاجماع الخ ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل اه . سيد عمر ( قوله ومن المؤلفة ) إلى قوله وحذفهما في المغني ( قوله أيضا ) أي كالصنفين المذكورين ( قوله من يقاتل الخ ) ثم قوله ومن يقاتل الخ يشترط في هذين الذكورة